تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
التي هو فيها إلى غيرها قال لا بأس . 36 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسمها بينهم بالسوية إنما يقسمها على قدر ما يحضره منهم وما يرى ليس في ذلك شيء موقت . 37 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب ولا صدقة الأعراب للمهاجرين . 38 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا قال نعم . 39 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما يشاء قال وقال إن اللّه عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء فقلت يتزوج بها ويحج منها قال نعم هي ماله قلت فهل يؤجر الفقير إذا حج من الزكاة كما يؤجر الغني صاحب المال قال نعم . 40 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن شيخا من أصحابنا يقال له عمر سأل عيسى بن أعين وهو