تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
بالنصب فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه . 25 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة بن محمد عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يكون له الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة فقال لا ولا كرامة لا يجعل الزكاة وقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة إن أراد . 26 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والأم والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له . 27 - عنه عن أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد عن محمد ابن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في الزكاة يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ولا يعطى الجد ولا الجدة . 28 - عنه عن أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن جزك قال سألت الصادق عليه السّلام أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي قال نعم لا بأس . 29 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي محمد الوابشي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله قال اشترى خير رقبة لا بأس بذلك 30 - عنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان