تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
19 - عنه روى إسحاق بن عمار عن معتب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق واجمعهم ولا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت قلت وما الفوت قال الموت . 20 - عنه روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفطرة قال إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها وقال الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك . 21 - عنه روى محمد بن مسعود العياشي قال حدثنا محمد بن نصير قال حدثنا سهل بن زياد قال حدثني منصور بن العباس قال حدثنا إسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت رقيق بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة قال إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي عنه فطرته وإذا كان عدة العبيد وعدة الموالي سواء وكانوا جميعا فهم سواء أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شيء عليهم . 22 - عنه روى حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير وزرارة قالا قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة كما أن الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من تمام الصلاة لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إن اللّه عز وجل قد بدأ بها قبل الصلاة قال :
« قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى . وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى »
. 23 - الطوسي عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن الحسين عن