تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
11 - عنه قال أبو عبد اللّه عليه السّلام من لم يجد الحنطة والشعير أجزأ عنه القمح والسلت والعلس والذرة . 12 - عنه روى سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها أيعطيه عنها أو يأكل هو وعياله قال يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها بينهم فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة . 13 - عنه روى الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة فقال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك . 14 - عنه روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس أن يعطي الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة يعني الفطرة . 15 - عنه في خبر آخر قال لا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد . 16 - عنه روى علي بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر قال ليس عليهم فطرة ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر . 17 - عنه قال الصادق عليه السّلام لأن أعطي في الفطرة صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من تبر . 18 - عنه روى عنه هشام بن الحكم أنه قال التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه قال ونزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 532 | الشيخ عزيز الله عطاردي