تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
ابن عمار عن إبراهيم بن ميمون قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة وإن كانت بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة . 6 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن تعجيل الفطرة بيوم فقال لا بأس به قلت فما ترى بأن نجمعها ونجعل قيمتها ورقا ونعطيها رجلا واحدا مسلما قال لا بأس به . 7 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم . 8 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد رفعه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه . 9 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن معتب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وأعط عن الرقيق واجمعهم ولا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت قلت وما الفوت قال الموت . 10 - الصدوق : روى ابن أبي نجران وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفطرة فقال على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب .