39 - باب الفطرة
1 - حسين وغير واحد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال انما حرم على بني هاشم من الصدقة الزكاة ( المفروضة ) على الناس ، ثم قال : لولا ان هذا لحرمت علينا هذه المياه التي فيها مكة والمدينة .
2 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه قال وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة .
3 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفطرة فقال على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب .
4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه قال وقال نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة .
5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية