تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
الكسوة ثوبان ، فمن لم يجد فعليه الصيام يقول اللّه
« فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ »
ويصومهن متتابعات ، ويجوز في عتق الكفارة الولد ولا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد . 89 - عنه عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين مد من حنطة ومد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة شاء صنع ، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب صيام ثلاثة أيام . 90 - عنه عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن كفارة اليمين في قول اللّه
« فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ »
ما حد من لم يجد فهذا الرجل يسأل في كفه وهو يجد فقال إذا لم يكن عنده فضل يومه عن قوت عياله فهو لا يجد ، وقال الصيام ثلاثة أيام لا يفرق بينهن . 91 - عنه عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في كفارة اليمين من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، أطعم عشرة مساكين مدا مدا فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام أو عتق رقبة أو كسوة ، والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه . 92 - عنه : قال علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات ، وإطعام عشرة مساكين مد مد . 93 - عنه عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن قال وقال كل صيام يفرق إلا صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين فإن اللّه يقول
« فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ »
متتابعات . 94 - عنه عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول بينما
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 503 | الشيخ عزيز الله عطاردي