لهم حلال ، وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما يحل لهم .
عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثله وزاد فيه وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل اللّه لهم ثم قال إن الشارب إذا ما شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب ، فاجلده ثمانين جلدة .
99 - عنه عن أبي الربيع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الخمر والنبيذ قال إن النبيذ ليست بمنزلة الخمر ، إن اللّه حرم الخمر بعينها ، فقليلها وكثيرها حرام ، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الشراب من كل مسكر ، فما حرمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقد حرم اللّه ، قلت فكيف كان ضرب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في الخمر فقال كان يضرب بالنعل ويزيد وينقص ،
وكان الناس بعد ذلك يزيدون وينقصون ليس بحد محدود حتى وقف علي بن أبي طالب عليه السّلام في شارب الخمر على ثمانين جلدة ، حيث ضرب قدامة بن مظعون ، قال فقال قدامة ليس علي جلد ، أنا من أهل هذه الآية
« لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا »
فقال له كذبت ما أنت منهم ، إن أولئك كانوا لا يشربون حراما ، ثم قال علي عليه السّلام إن الشارب إذا شرب فسكر لم يدر ما يقول وما يصنع ،
وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إذا أتي بشارب الخمر ضربه فإذا أتي به ثانية ضربه ، فإذا أتي به ثالثة ضرب عنقه ، قلت فإن أخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشأ منه قال يضرب ثمانين جلدة فإن أخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر ، قلت إن أخذ شارب الخمر نبيذ مسكر سكر منه أيجلد ثمانين قال لا دون ذلك كل ما أسكر كثيره فقليله حرام .