من هذا الحد الذي سمي قال ذلك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء قتل ، وإن شاء نفى ، قلت النفي إلى أين قال من مصر إلى مصر آخر وقال إن عليا عليه السّلام قد نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة .
53 - عنه في رواية سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا زنى الرجل يجلد وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة ، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده .
54 - عنه عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام
« وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ »
قال أعداء علي هم المخلدون في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين .
55 - عنه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية
« وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً »
وقال
« فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ »
قال فامسح على كفيك من حيث موضع القطع ، قال « وما كان ربّك نسيّا »
56 - عنه عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال إذا أخذ السارق فقطع وسط الكف ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل .
57 - عنه عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول إن اللّه إذا أراد بعبد خيرا نكت في قلبه نكتة بيضاء وفتح مسامع قلبه ، ووكل به ملكا يسدده ، وإذا أراد اللّه بعبد سوءا نكت في قلبه نكتة سوداء وسدد مسامع قلبه ووكل به شيطانا يضله ، ثم تلا هذه الآية
« فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً »
الآية وقال
« إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ »
وقال
« أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ