اللّه عليه السّلام أن الرجل يبعث في غنمه رجلا أمينا يكون فيها نصرانيا أو يهوديا فتقع العارضة فيذبحها ويبيعها فقال أبو عبد اللّه لا تأكلها ولا تدخلها في مالك ، فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا المسلم ، فقال رجل لأبي عبد اللّه وأنا أسمع فأين قول اللّه
« وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ »
فقال أبو عبد اللّه كان أبي يقول إنما ذلك الحبوب وأشباهه .
31 - عنه عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه تبارك وتعالى « وطعامهم حل لكم » قال العدس والحبوب وأشباه ذلك يعني أهل الكتاب .
32 - عنه عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال
« وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ »
قال نسختها
« وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ »
.
33 - عنه عن أبي جميلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في
« الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ »
قال هن العفائف .
34 - عنه عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز وجل
« وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ »
قال ترك العمل الذي أقر به من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولا شغل ، قال قلت له الكبائر أعظم الذنوب قال فقال نعم ، قلت هي أعظم من ترك الصلاة قال إذا ترك الصلاة تركا ليس من أمره كان داخلا في واحدة من السبعة
35 - عنه عن أبان بن عبد الرحمن قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول أدنى ما يخرج به الرجل من الإسلام أن يرى الرأي بخلاف الحق فيقيم عليه ، قال
« وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ »
وقال الذي يكفر بالإيمان الذي لا يعمل بما أمر اللّه به ولا يرضى به .
36 - عنه عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام قوله
« يا أَيُّهَا