تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الباقر ( ع ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
6 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : في رجل قتل أمّه قال : إذا كان خطأ فانّ له نصيبه من ميراثها وان كان قتلها متعمّدا فلا يرث منها شيئا [ 1 ] .

25 - باب الرجل يقتل المرأة

1 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة ويقتلوه [ 2 ] . 2 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي جعفر عليه السّلام إنّ رجلا قتل امرأة فلم يجعل علىّ عليه السّلام بينهما قصاصا وألزم الدية [ 3 ] .
هامش
[ 1 ] التهذيب : 10 / 237 . [ 2 ] الكافي : 7 / 300 . [ 3 ] الاستبصار : 4 / 266 .
مسند الإمام الباقر ( ع ) — صفحة 319 | الشيخ عزيز الله عطاردي