وأبرأ صاحبه ما لم يلزم الّذي شهد عليه ولم يقرّ ولم يبرأ صاحبه [ 1 ]
.
21 - باب دية المجنون
1 - محمّد بن يعقوب ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلىّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال : إن كان المجنون أراده فدفعه ، عن نفسه ، فقتله فلا شيء عليه ، من قود ولا دية ، ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين ، قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن يقاد منه فأرى أنّ على قاتله الدية من ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر اللّه ويتوب إليه [ 2 ]
. 2 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي الورد قال : قلت لأبى عبد اللّه أو أبى جعفر عليهما السلام : أصلحك اللّه رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله فقال : أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته وتكون ديته على الإمام ولا يبطل دمه [ 3 ]
.
هامش
[ 1 ] الكافي : 7 / 290 .
[ 2 ] الكافي : 7 / 294 . والفقيه : 4 / 103 .
[ 3 ] الكافي : 7 / 294 .