24 - باب الرجل يقتل امّه وأبيه
1 - محمّد بن يعقوب ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل أمّه قال :
يقتل بها صاغرا ولا أظنّ قتله كفّارة له ولا يرثها [ 1 ]
. 2 - الصدوق باسناده ، عن ابن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل أمّه قال : لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه [ 2 ]
. 3 - عنه باسناده ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : في رجل قتل أمّه قال : إذا كان خطأ فانّ له نصيبا من ميراثها وإن كان قتلها متعمّدا فلا يرث منها شيئا [ 3 ]
. 4 - عنه باسناده ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يقتل ابنه أو عبده قال : لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى من مسقط رأسه [ 4 ]
. 5 - عنه باسناده ، عن علىّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل أمّه قال : لا يرثها ويقتل بها وهو صاغر ، ولا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه [ 5 ]
.
هامش
[ 1 ] الكافي : 7 / 298 .
[ 2 ] الفقيه : 4 / 109 .
[ 3 ] الفقيه : 4 / 120 .
[ 4 ] الفقيه : 4 / 120 .
[ 5 ] الفقيه : 4 / 120 .