تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الباقر ( ع ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
الدية [ 1 ] .

27 - باب المرأة تموت عند النكاح

1 - روى الصدوق باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمّد ، عن زيد ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل نكح امرأته في دبرها ، فألحّ عليها حتّى ماتت من ذلك ، قال : عليه الدية [ 2 ] .

28 - باب من قتل ثمّ فرّ

1 - الصدوق باسناده ، عن الحسن بن علىّ بن فضّال ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل قتل رجلا عمدا ثمّ فرّ فلم يقدر عليه حتّى مات قال : إن كان له مال أخذ منه وإلّا أخذ من الأقرب فالأقرب [ 3 ] .

29 - باب من دمه مباح

1 - الصدوق باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، وقال : من أطلع
هامش
[ 1 ] التهذيب : 10 / 183 . [ 2 ] الفقيه : 4 / 148 . [ 3 ] الفقيه : 4 / 167 . والتهذيب : 10 / 170 .