النوفليّ ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : ليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس ، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس [ 1 ]
. 11 - عنه باسناده ، عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي جعفر عليه السّلام : إنّ عليا عليه السّلام كان يقول : ليس في عظم قصاص وقال جعفر عليه السّلام إنّ رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه السّلام بينهما قصاصا وألزمه الدية [ 2 ]
.
19 - باب الرجل يأمر بالقتل
1 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل ، فقتله ؟ فقال : يقتل به الّذي قتله ويحبس الآمر بقتله في السجن حتّى يموت [ 3 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 10 / 279 .
[ 2 ] التهذيب : 10 / 280 .
[ 3 ] الكافي : 7 / 285 .