فسبقه السكّين فقطع رأسه فقال : هو ذكاة وحيّة لا بأس به وبأكله [ 1 ]
. 2 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن مسلم ذبح شاة وسمّى فسبقه السكّين بحدّتها فأبان الرأس فقال : إن خرج الدّم فكل [ 2 ]
. 3 - الصدوق باسناده ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته ، عن بعير تردّى في بئر فذبح من قبل ذنبه قال : لا بأس إذا ذكر اسم اللّه عليه [ 3 ]
. 4 - عنه ، باسناده ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
إن خرج الدّم فكل [ 4 ]
. 5 - الطوسي باسناده ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن مسلم ذبح شاة فسمّى فسبقت مديته فأبان الرأس فقال : إن خرج الدم فكل [ 5 ]
. 6 - عنه ، باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن مسلم ذبح وسمّى فسبقته حديدة فأبان الرأس فقال : إن خرج الدم فكل [ 6 ]
.
هامش
[ 1 ] الكافي : 6 / 230 والفقيه 3 / 227 .
[ 2 ] الكافي : 6 / 230 .
[ 3 ] الفقيه : 3 / 327 .
[ 4 ] الفقيه : 3 / 327 .
[ 5 ] التهذيب : 9 / 55 .
[ 6 ] التهذيب : 9 / 57 .