بأس به [ 1 ]
. 4 - الطوسي باسناده ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّهما قالا في ذبائح أهل الكتاب : فإذا شهدتموهم وقد سمّوا اسم اللّه فكلوا ذبائحهم وإن لم تشهدهم فلا تأكل وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنّهم سمّوا فكل [ 2 ]
. 5 - عنه باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلّى لكم حلال إذا ذكر اسم اللّه عليه [ 3 ]
. 6 - عنه باسناده ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : لم تحلّ ذبائح الحرورية [ 4 ]
.
2 - باب ما ذبح لغير القبلة
1 - محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجّهها إلى القبلة قال : كل منها فقلت له : فانّه لم يوجّهها قال : فلا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللّه عزّ وجلّ عليها وقال عليه السّلام إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة [ 5 ]
.
هامش
[ 1 ] الفقيه : 3 / 333 .
[ 2 ] التهذيب : 9 / 69 .
[ 3 ] التهذيب : 9 / 71 .
[ 4 ] التهذيب : 9 / 71 .
[ 5 ] الكافي : 6 / 233 .