كتاب الصيد والذباحة
1 - باب التسمية عند الذبح
1 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن الرجل يذبح ولا يسمّى ؟ قال : إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرّقبة بعد ما يذبح [ 1 ]
. 2 - الصدوق باسناده ، قال : روى أبو بكر الحضرمي ، عن الورد بن زيد قال :
قلت لأبى جعفر عليه السّلام : حدّثنى حديثا وأمل علىّ حتّى أكتبه فقال : أين حفظكم يا أهل الكوفة ؟ قلت : حتّى لا يردّه علىّ أحد ما تقول في مجوسىّ قال بسم اللّه وذبح ؟
فقال : كل فقلت : مسلم ذبح ولم يسمّ ؟ فقال : لا تأكل إنّ اللّه تعالى يقول :
« فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
ويقول :
« وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ »
[ 2 ]
. 3 - عنه ، باسناده قال : سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر عليه السّلام ، عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد اللّه عزّ وجلّ قال : هذا كلّه من أسماء اللّه تعالى لا
هامش
[ 1 ] الكافي : 6 / 233 . والتهذيب : 9 / 60 .
[ 2 ] الفقيه : 3 / 331 والتهذيب : 9 / 69 .