وقد وقع فيها سمك فيمتن ، فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها [ 1 ]
. 2 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعت أبي عليه السّلام يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حىّ أو ميّت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك [ 2 ]
. 3 - الصدوق باسناده ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا تأكل الجرى ولا الطحال [ 3 ]
. 4 - عنه ، باسناده ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه فذلك المتروك [ 4 ]
. 5 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير عن ابن اذينة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن الجريث فقال : وما الجريث فنعته له فقال :
« لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ »
إلى آخر الآية . ثمّ قال لم يحرم اللّه شيئا من الحيوان في القرآن الّا الخنزير بعينه ويكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام إنمّا هو مكروه [ 5 ]
. 6 - عنه باسناده ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان ، وما نضب الماء عنه [ 6 ]
.
هامش
[ 1 ] الكافي : 6 / 217 . والفقيه : 3 / 223 .
[ 2 ] الكافي : 6 / 218 .
[ 3 ] الفقيه : 3 / 329 .
[ 4 ] الفقيه : 3 / 340 .
[ 5 ] التهذيب : 9 / 5 .
[ 6 ] التهذيب : 9 / 7 .