في بريد [ 1 ]
. 18 - عنه باسناده ، عن محمّد بن علىّ بن محبوب ، عن الحسن بن علي بن عبّاس ابن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عمن يخرج من أهله بالصقور والبزاة والكلاب يتنزه الليلة واللّيلتين والثلاثة هل يقصر من صلاته أم لا ؟ قال : إنمّا يخرج في لهو لا يقصّر قلت : الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان قال : يفطر ، فانّ ذلك حقّ عليه [ 2 ]
. 19 - عنه باسناده ، عن محمّد بن علىّ بن محبوب ، عن عبد الصمد بن محمّد ، عن حنان ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا دخلت البلدة فقلت اليوم أخرج أو غدا أخرج فاستتممت عشرا فاتمّ [ 3 ]
. 20 - عنه باسناده ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب قال : سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر عليه السّلام ، وانا أسمع عن المسافر إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيّام ، قال : فليتمّ الصلاة فإن لم يدر ما يقيم ، يوما أو أكثر فليعدّ ثلاثين يوما ثمّ ليتمّ وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة ، فقال له محمّد بن مسلم :
بلغني أنّك قلت خمسا ؟ فقال : قد قلت ذاك قال أبو أيّوب فقلت أنا : جعلت فداك يكون أقلّ من خمسة أيّام ؟ فقال : لا [ 4 ]
. 21 - عنه باسناده ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام انّه سئل ، عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتّى قدم فهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله ، فنسى حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتّى ذهب وقتها ؟ قال : يصلّيها ركعتين صلاة المسافر ، لأنّ الوقت دخل
و
هامش
[ 1 ] التهذيب : 3 / 209 .
[ 2 ] التهذيب : 3 / 218 .
[ 3 ] التهذيب : 3 / 219 .
[ 4 ] التهذيب : 3 / 219 .