كانوا أو الحضر : المكارى والكرى والراعي ، والاشتقان لأنّه عملهم [ 1 ]
. 4 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، أنّه لم يكن يرى بأسا أن يصلّى الماشي وهو يمشى ولكن لا يسوق الإبل [ 2 ]
. 5 - الصدوق باسناده روى عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، أنّهما قالا : قلنا لأبى جعفر عليه السّلام ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي فقال : إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول :
« وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ »
فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر قالا : قلنا إنّما قال اللّه عزّ وجلّ
« فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ »
ولم يقل : افعلوا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر ؟ .
فقال عليه السّلام : أو ليس قد قال اللّه عزّ وجلّ في الصفا والمروة :
« فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما »
ألا ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ ذكره في كتابه وصنعه نبيّه عليه السّلام وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وذكره اللّه تعالى ذكره في كتابه [ 3 ]
. 6 - عنه باسناده وسأل زرارة أبا جعفر عليه السّلام ، عن الرجل يخرج مع القوم في سفر يريده ، فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين ، فصلّوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض لهم الخروج ما يصنع بالصلاة الّتي كان صلّاها ركعتين ؟ قال تمّت صلاته ولا يعيد [ 4 ]
. 7 - عنه باسناده ، روى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، أربعة يجب عليهم التمام
هامش
[ 1 ] الكافي : 3 / 436 .
[ 2 ] الكافي : 3 / 441 .
[ 3 ] الفقيه : 1 / 434 .
[ 4 ] الفقيه : 1 / 438 .