قال : الافطار في السفر والتقصير في الصلاة ، فمن لم يفعل ذلك فقد ردّ على اللّه عزّ وجلّ هديته [ 1 ]
. 26 - الطوسي باسناده ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : صلاة المسافر حين تزول الشمس ، لأنّه ليس قبلها في السفر صلاة وان شاء أخّرها إلى وقت الظهر في الحضر ، غير أنّ أفضل ذلك أن يصلّيها في أوّل وقتها حين تزول [ 2 ]
. 27 - عنه باسناده ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : إذا كنت مسافرا ، لم تبال أن تؤخر الظهر حتّى يدخل وقت العصر ، فتصلّى الظهر ، ثمّ تصلّى العصر ، وكذلك المغرب والعشاء الآخرة ، تؤخر المغرب حتّى تصلّيها في آخر وقتها وركعتين بعدها ثمّ تصلّى العشاء [ 3 ]
. 28 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام : أنّه كان يقصّر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أوّل صلاة تحضره [ 4 ]
. 29 - روى المجلسي ، عن كتاب الغايات : عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله خيار أمتي الّذين إذا سافروا قصّروا وافطروا [ 5 ]
.
هامش
[ 1 ] الخصال : 112 .
[ 2 ] التهذيب : 3 / 234 .
[ 3 ] التهذيب : 3 / 234 .
[ 4 ] التهذيب : 3 / 235 .
[ 5 ] البحار : 89 / 69 .