في السفر كانوا أو في الحضر : المكارى والكرى والراعي والاشتقان لانّه عملهم وروى الملّاح والاشتقان البريد [ 1 ]
. 8 - عنه باسناده ، روى موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهم مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الّذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا تنقض ومن نسي أربعا قضى أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما وإن نسي ركعتين صلّى ركعتين حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما [ 2 ]
. 9 - عنه باسناده ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن التقصير فقال : بريد ذاهب وبريد جائي وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إذا أتى ذبابا [ 3 ]
. 10 - عنه باسناده ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الاوّلتين الظهر والأخيرتين العصر [ 4 ]
. 11 - عنه باسناده ، روى حريز عمّن حدّثه ، عن أبي جعفر عليه السّلام انّه كان لا يرى بأسا بأن يصلّى الماشي وهو يمشى ، ولكن لا يسوق الإبل [ 5 ]
. 12 - عنه ، حدّثنا أبى رضى اللّه عنه ، قال : حدّثنا علىّ بن موسى بن جعفر بن أبي جعفر الكميدانى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو في حضر : المكارى والكرىّ والاشتقان والرّاعي لأنّه عملهم [ 6 ]
.
هامش
[ 1 ] الفقيه : 1 / 439 .
[ 2 ] الفقيه : 1 / 441 .
[ 3 ] الفقيه : 1 / 449 .
[ 4 ] الفقيه : 1 / 451 .
[ 5 ] الفقيه : 1 / 453 .
[ 6 ] الخصال : 252 .