لا يجوز للمرأة أن تدخل الحمّام ، فان ذلك محرّم عليها .
لا يجوز للمرأة ركوب السّرج إلّا من ضرورة أو في سفر ، وميراث المرأة نصف ميراث الرّجل ، وديتها نصف دية الرّجل ، وتقابل المرأة الرّجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا زادت على الثلث ارتفع الرّجل وسفلت المرأة وإذا صلّت المرأة وحدها مع الرّجل قامت خلفه ، ولم تقم بجنبه وإذا ماتت المرأة وقف المصلّى عليها عند صدرها ومن الرّجل إذا صلّى عليه عند رأسه .
إذا أدخلت المرأة القبر ، وقف زوجها في موضع يتناول وركها ولا شفيع للمرأة انجح عند ربّهما من رضا زوجها ولمّا ماتت فاطمة عليها السّلام قام عليها أمير المؤمنين عليه السّلام وقال : اللّهم إني راض عن ابنة نبيّك ، اللّهم إنها قد أوحشت فأنسها اللّهم إنّها قد هجرت فصلها ، اللّهم إنها قد ظلمت فاحكم لها وأنت خير الحاكمين [ 1 ] .
38 - عنه حدثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى اللّه عنه ، قال حدّثنا محمّد بن الحسن الصفار قال حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن هارون بن الجهم ، عن المفضل بن صالح ، عن سعد الإسكاف ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال ثلاث درجات وثلاث كفارات ، وثلاث موبقات وثلاث منجيات ، فاما الدرجات فافشاء السلام واطعام الطعام ، والصلاة باللّيل والناس نيام وأما الكفارات فاسباغ الوضوء في السّبرات ، والمشي باللّيل والنهار إلى الجماعات ، والمحافظة على الصلوات وأما الموبقات فشحّ مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه وأمّا المنجيات فخوف اللّه في السر والعلانية والقصد في الغنى والفقر وكلمة في الرضا والسخط [ 2 ] .
هامش
[ 1 ] الخصال : 585 - 588 .
[ 2 ] معاني الأخبار : 314 .