الله صلى اللّه عليه وسلّم عليه فبرئ .
وفيه أعطي رسول الله صلى اللّه عليه وسلّم « عبد الله بن جحش » - وقد انقطع سيفه - عرجون « 1 » نخلة فظهر في يده سيفا ؛ فقاتل به حتى قتل ؛ وكان يسمى العرجون ، وفيه كان صلى اللّه عليه وسلّم يفدي « سعد بن أبي وقاص « 2 » » بأبيه ، وأمه ، وفيه أصيبت عين قتادة فردها - عليه السلام -
هامش
- وشهد « أحدا » فرمي بسهم في نحره ، فسمي المنحور .
ويروى « أنه جاء رسول الله صلى اللّه عليه وسلّم فبصق عليه فبرأ . . . واستخلفه رسول الله صلى اللّه عليه وسلّم على المدينة - مرتين : مرة في « عمرة القضاء » ، وكان ممن بايع تحت الشجرة ، ثم استخلفه على المدينة « عام الفتح » فلم يزل عليها ، حتى انصرف رسول الله صلى اللّه عليه وسلّم من الطائف » اه - : الاستيعاب .
( 1 ) قوله : « عرجون نخلة » هذا لفظ الوبير بن بكار ، ذكر ذلك الزرقاني في ( شرح المواهب ) 2 / 43 .
( 2 ) حديث « فداء رسول الله صلى اللّه عليه وسلّم بأبيه . . . . » متفق عليه ، أخرجه البخاري ، ومسلم في صحيحيهما ، وأخرجه غيرهما .
فأخرجه البخاري في ( الجامع المختصر ) 3 / 1064 رقم : 2749 بلفظ : . . . عن سعد بن إبراهيم ، قال : حدثني عبد الله بن شداد ، قال : سمعت « عليا » - ( - يقول : « ما رأيت النبي صلى اللّه عليه وسلّم يفدي رجلا بعد « سعد » سمعته يقول : « ارم فداك أبي ، وأمي » .
وأخرجه الإمام مسلم في ( صحيحه ) 4 / 1876 رقم : 2411 .
وانظر بقية الأحاديث الواردة في الصحيحين وغيرهما في المواضع الآتية :
- الجامع الصحيح المختصر 3 / 1064 رقم : 2749 ، 4 / 1490 رقم : 3831 ، 4 / 1490 رقم : 3833 .
وانظر : ( جامع الترمذي ) 5 / 130 رقم : 2829 ، 5 / 650 رقم : 3753 ، 5 / 650 رقم :
3755 .
انظر : ( المستدرك ) : للحاكم 2 / 105 رقم : 2472 .
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، وبهذه السياقة . ووافقه الذهبي في ( التلخيص ) .
وعن هذه التفدية قال الزرقاني في ( شرح المواهب ) 2 / 42 : « فداك أبي وأمي » - بكسر الفاء وتفتح - المراد : لو كان لي إلى الفداء سبيل لفديتك بأبوي اللذين هما عزيزان عندي ، والمراد من التفدية لازمها ، أي : أرم مرضيا . . .
وقال النووي : المراد بالتفدية الإجلال والتعظيم ؛ لأن الإنسان لا يفدي إلا من يعظمه ، وكأن مراده : بذلت نفسي ، أو من يعز على في مرضاتك وطاعتك . . .
قال القاضي عياض : - رحمه الله - : ذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك ، سواء كان المفدي به مسلما ، أو كافرا .
قال النووي : وجاء من الأحاديث ما لا يحصى .