قال : قلت : احتججنا عليهم بقول اللّه تعالى :
فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ
« 1 » الآية .
قال : فأيّ شيء قالوا لكم ؟
قلت : قالوا : قد يكون في كلام العرب ابني رجل واحد ، فيقول : أبناءنا ، وإنّما هما ابن واحد .
قال : فقال أبو جعفر عليه السّلام : واللّه ؛ يا أبا الجارود ! لاعطينّكها من كتاب اللّه تسمّى لصلب رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله لا يردّها إلّا كافر .
قال : قلت : جعلت فداك ؛ وأين ؟
قال : حيث قال اللّه :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ
- . . إلى أن ينتهي إلى قوله : -
وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ
« 2 » .
فسلهم يا أبا الجارود ! هل حلّ لرسول اللّه صلّى اللّه عليه واله نكاح حليلتهما ؟
فإن قالوا : نعم ، فكذبوا واللّه ؛ وفجروا ؛
وإن قالوا : لا ، فهما واللّه ؛ أبناه لصلبه وما حرمتا عليه إلّا للصلب .
الكافي : العدّة ، عن البرقيّ ، عن الحسن بن ظريف ، عن عبد الصّمد ( مثله ) . « 3 »
ورواه أيضا في موضع آخر من « البحار » عن « الإحتجاج » ، فراجع . « 4 »
3879 / 10 - مفضّل بن عمر ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
ليس رجل من ولد فاطمة عليها السّلام يموت ولا يخرج من الدنيا حتّى يقرّ للإمام
هامش
( 1 ) آل عمران : 61 .
( 2 ) النساء : 22 .
( 3 ) البحار : 43 / 233 ح 9 ، عن تفسير القمّي .
( 4 ) البحار 43 / 232 ح 8 ، و 96 / 239 ، عن تفسير القمّي .