تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فدك والعوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب والسنة والتاريخ والأدب — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
النبي صلّى اللّه عليه وآله ، والتي وهبها لابنته فاطمة عليها السّلام بأمر اللّه تعالى ، فلمّا غصبت منها ، وردّت دعواها النحلة ، طالبت بها من باب الإرث . ب - العوالي : وهي الحوائط السبعة في المدينة ، والتي وهبها له مخيريق . ج - أراضي بني النضير ومزارعهم ودورهم ، التي أفاءها اللّه عليه . د - النصف من حصون خيبر ، التي ملكها النبي صلّى اللّه عليه وآله بالفيء والخمس . ه - الثلث من وادي القرى الزراعية ، التي ملكها صلّى اللّه عليه وآله بالفيء والخمس . و - الأراضي التي وهبها الأنصار للنبي صلّى اللّه عليه وآله ، وهي كلّ ما ارتفع من أراضيهم الزراعية في المدينة . هذه جملة ما ترك النبي صلّى اللّه عليه وآله ، وطبقا لقانون الوراثة ، فإنّ هذه كلّها صارت لفاطمة عليها السّلام ، إلّا أنّ الخليفة استولى على جميعها ، ولم يترك منها قليلا ولا كثيرا ، بحجّة ما زعمه أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : لا نورث ما تركناه صدقة . وكانت أبرز تلك : فدك ، التي نصّت الصدّيقة الكبرى عليها السّلام عليها في دعوى النحلة والإرث .

3 - سهم ذوي القربى

الذي أنزله اللّه في الكتاب العزيز ، وفرضه لأهل بيت النبي صلّى اللّه عليه وآله ، إلّا أنّ أبا بكر لم يعطها منه قليلا ولا كثيرا ، فطالبت بحقّها من الخمس ، فأبى عليها أبو بكر ، ومنعها منه ، وصرفه في السلاح والكراع . قال الإمام المظفّر : وللزهراء عليها السّلام دعوى رابعة تتعلّق بخمس الغنائم الحادثة بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله فإنّ أبا بكر كما قبض الخمس الذي كان لأهل البيت في حياة النبي صلّى اللّه عليه وآله كخمس خيبر ، منعهم من خمس الغنائم الحادثة بعده ، فنازعته الزهراء عليها السّلام في ذلك
فدك والعوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب والسنة والتاريخ والأدب — صفحة 545 | سيد محمد باقر الحسيني الجلالي