فقال أبو جعفر عليه السلام : هذه أمة لرجل من الناس ، نظر إليها أجنبيّ في أوّل النّهار ، فكان نظره إليها حراما عليه ؛
فلمّا ارتفع النهار ابتاعها من مولاها ، فحلّت له ؛
فلمّا كان عند الظهر أعتقها ، فحرمت عليه ؛
فلمّا كان وقت العصر تزوّجها ، فحلّت له ؛
فلمّا كان وقت المغرب ظاهر منها ، فحرمت عليه ؛
فلمّا كان وقت العشاء الآخرة كفّر عن الظهار ، فحلّت له ؛
فلمّا كان في نصف الليل طلّقها واحدة ، فحرمت عليه ؛
فلمّا كان عند الفجر راجعها ، فحلّت له . . . الخبر .
2 - تحف العقول : تقدّم ص 349 ح 2 .
المهور
10 - باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم ، وهو مهر السنّة
1 - إرشاد المفيد : تقدّم الحديث في ص 345 ضمن ح 1 ، وفيه :
« إنّ محمّد بن عليّ بن موسى يخطب أمّ الفضل بنت عبد اللّه المأمون ، وقد بذل لها من الصداق مهر جدّته فاطمة بنت محمّد عليهما السلام وهو خمسمائة درهم جياد . . . » .
2 - من لا يحضره الفقيه : يأتي في حديث تزويجه عليه السلام أمّ الفضل ص 525 ضمن ح 2 ، وفيه :
« وبذلت لها من الصداق ما بذله رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لأزواجه ، وهو اثنتا عشرة اوقيّة ونشّ ، وعليّ تمام الخمسمائة . . . » .