8 - باب أنّه لارضاع بعد فطام
1 - إثبات الوصيّة : قال أبو خداش المهري « 1 » - في حديث - :
قلت لأبي جعفر عليه السلام : جعلت فداك ، أمّ ولد لي أرضعت جارية بالغة بلبن ابني ، أيحرم عليّ نكاحها ؟ فقال : لارضاع بعد فطام . . . الخبر .
دلائل الإمامة : ( مثله ) . « 2 »
نكاح العبيد والإماء
9 - باب حكم الأمة : النظر إليها ، شراؤها ، عتقها ، زواجها ، ظهارها ، طلاقها والرجوع إليها في يوم
1 - إرشاد المفيد : تقدّم الحديث في ص 342 ح 1 ، وفيه :
فقال له أبو جعفر عليه السلام :
أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة أوّل النهار ، فكان نظره إليها حراما عليه ؛
فلمّا ارتفع النهار حلّت له ، فلمّا زالت الشمس حرمت عليه ؛
فلمّا كان وقت العصر حلّت له ، فلمّا غربت الشمس حرمت عليه .
فلمّا دخل عليه وقت العشاء الآخرة حلّت له ؛
فلمّا كان انتصاف الليل حرمت عليه ؛ فلمّا طلع الفجر حلّت له ؛
ما حال هذه المرأة ؟ وبما ذا حلّت له وحرمت عليه ؟
فقال له يحيى بن أكثم : واللّه ما أهتدي إلى جواب هذا السؤال ، ولا أعرف الوجه فيه ، فإن رأيت أن تفيدناه .
هامش
( 1 ) - « المهدي » م ، تقدّم بيانه .
( 2 ) - تقدّمت قطعة من الحديث في باب أنّ الإتمام في الحرمين أفضل من القصر ص 407 ح 3 ؛
وباب عدم جواز نظر الخصيّ إلى المرأة ص 474 ح 1 بتخريجاته .