5 - باب اعتبار الصيغة في عقد النكاح ، وكيفيّة الإيجاب والقبول
1 - من لا يحضره الفقيه : يأتي الحديث ص 525 ح 2 ، وفيه :
لمّا تزوّج أبو جعفر محمد بن عليّ الرضا عليهما السلام ابنة المأمون خطب لنفسه - إلى أن قال - : وهذا أمير المؤمنين زوّجني ابنته على ما فرض اللّه عزّ وجلّ للمسلمات على المؤمنين - ثمّ ذكر قدر المهر ، وقال - :
زوّجتني يا أمير المؤمنين ؟ قال : بلى . قال : قبلت ورضيت .
6 - باب أنّه لا تكره المرأة على التزويج
الجواد عليه السلام
1 - الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن محمّد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها ، فلمّا كبرت أبت التزويج ؟
فكتب - بخطّه - عليه السلام : لا تكره على ذلك ، والأمر أمرها « 1 » .
التهذيب ، والإستبصار : محمّد بن يعقوب ( مثله ) . « 2 »
7 - باب أنّه لا يتزوّج الرجل بابنة زوج امرأة أرضعت صبيّه
الجواد عليه السلام
1 - الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام :
هامش
( 1 ) - قال في مرآة العقول : 20 / 130 : ظاهره أنّ مع التجويز يصحّ العقد ، والمشهور صحة النكاح الفضولي ، وتوقّفه على الإجازة ، وذهب الشيخ في النهاية إلى البطلان ؛
والأخبار تدلّ على المشهور .
( 2 ) - 5 / 394 ح 7 ، 7 / 386 ح 27 ، 3 / 239 ح 2 ، عنها الوسائل : 14 / 207 ح 2 . تقدّم في كتبه ص 341 ح 15 .