ثواب الأعمال : محمّد بن موسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السندي ( مثله ) . « 1 »
السجود
15 - باب وجوب السجود على المواضع السبعة
الجواد عليه السلام
1 - تفسير العيّاشي : عن زرقان صاحب ابن أبي دؤاد - في حديث طويل - :
إنّ المعتصم سأل أبا جعفر الثاني عليه السلام عن السارق ، من أيّ موضع يجب أن تقطع يده ؟ فقال عليه السلام :
إنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع ، فيترك الكفّ .
قال : وما الحجّة في ذلك ؟ قال : قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله :
« السجود على سبعة أعضاء : الوجه ، واليدين ، والركبتين ، والرجلين » ؛
فإذا قطعت يده من الكرسوع « 2 » أو المرفق « 3 » لم يبق له يد يسجد عليها ؛
وقال اللّه تبارك وتعالى :
وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ
« 4 » يعني به هذه الأعضاء السبعة الّتي يسجد عليها
فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً
وما كان للّه لم يقطع ، الخبر . « 5 »
هامش
( 1 ) - 3 / 321 ح 7 ، 55 ح 1 ، عنهما الوسائل : 4 / 928 ح 6 .
وأورده الراوندي في الدعوات : 276 ح 795 ، عنه البحار : 85 / 107 ح 15 ، وعن الثواب وأخرجه في البحار : 6 / 244 ح 71 عن الدعوات .
( 2 ) - الكرسوع : طرف الزند الذي يلي الخنصر ، وهو ناتئ عند الرسغ .
( 3 ) - المرفق : الموصل بين الساعد والعضد .
( 4 ) - الجن : 18 ، وكذا الآية التي بعدها ، وتقدّمت الإشارة إليها ص 188 .
( 5 ) - تقدّمت قطعة من الحديث في باب استجابة دعائه عليه السلام على المعتصم . . . ص 119 ح 1 عن الخرائج ، ويأتي في باب حدّ القطع وكيفيّته ص 505 ح 1 ، وفي باب حاله عليه السلام مع المعتصم . . .
ص 533 ح 2 ، وفيه تخريجات الحديث .