التهذيب ، الإستبصار : بإسناده عن محمّد بن يعقوب ( مثله ) . « 1 »
14 - باب أنّ من أتمّ ركوعه لم تدخله وحشة في القبر
الجواد عليه السلام
1 - الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن السندي بن الربيع ، عن سعيد بن جناح ، قال :
كنت عند أبي جعفر عليه السلام في منزله بالمدينة ، فقال مبتدئا :
« من أتمّ ركوعه « 2 » لم تدخله وحشة في القبر » .
هامش
( 1 ) - 3 / 313 ح 2 ، 2 / 69 ح 20 ، 1 / 311 ح 3 ، عنها الوسائل : 4 / 746 ح 6 وص 767 ح 3 . تقدّم في باب أنّ البسملة جزء من السورة ص 162 ، وباب كتبه عليه السلام ص 337 ح 2
( 2 ) - لم نقف على حدّ إتمام الركوع في الروايات ، والمعروف أنّه إنّما يتحقق بحفظ ما ورد في حدّ الانحناء والاعتدال والاطمئنان والتطويل فيه ، وأنّ أدنى ما يجزي فيه من التسبيح مرّة واحدة ، والثلاث سنّة ، والسبع فضل .
فمن لم يتمّ ركوعه في الحدّ الواجب منه ، ومن الذكر فيه ، فهو ممّن لم يتمّ ركوعه .
روي عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : بينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله جالس في المسجد ، إذ دخل رجل ، فقام يصلّي ، فلم يتمّ ركوعه وسجوده ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : نقر كنقر الغراب ، لئن مات هذا ، وهكذا صلاته ، ليموتنّ على غير ديني . ( أخرجه في الوسائل : 4 / 922 عن الكافي والمحاسن ) . وقال في الفقيه : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أتمّ الناس صلاة وأوجزهم وأخفّهم عملا ، ( عنه الوسائل : 4 / 715 ح 11 ) .
وبعد هذا ، فهل يتمّ الركوع بشيء آخر نظير ما ورد في أنّ اللّه أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتمّ وضوء النافلة ( الفريضة ) بغسل يوم الجمعة ؛
وأتمّ الصيام الفريضة بصيام النافلة ( الوسائل : 2 / 944 ح 7 ) ؛
ومن إتمام الصوم إعطاء الفطرة ( الوسائل : 6 / 221 ح 5 ) ؛
وأنّ من تمام حجّك إخرامك من دويرة أهلك ( الوسائل : 8 / 242 ح 5 ) . . .
لم نجد على ذلك دليلا ، فلاحظ .