أسألك عن ثلاث مسائل لا تفتني فيها بالقياس ، ولا تقول قال أصحابنا ، ثمّ سله :
عن الرجل يشكّ في الركعتين الأوليين من الفريضة ؟
وعن الرجل يصيب جسده أو ثيابه البول كيف يغسله ؟
وعن الرجل يرمي الجمار بسبع حصيات فتسقط منه واحدة ، كيف يصنع ؟
فإذا لم يكن عنده فيها شيء ، فقل له : يقول لك جعفر بن محمّد : ما حملك على أن رددت شهادة رجل أعرف بأحكام اللّه منك ، وأعلم بسيرة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم منك ؟ !
قال أبو كهمس : فلمّا قدمت أتيت ابن أبي ليلى قبل أن أصير إلى منزلي ؛
فقلت له : أسألك عن ثلاث مسائل لا تفتني فيها بالقياس ، ولا تقول : قال أصحابنا قال : هات . قال : قلت : ما تقول في رجل شكّ في الركعتين الأوليين من الفريضة ؟ فأطرق ، ثمّ رفع رأسه إليّ ، فقال : قال أصحابنا .
فقلت : هذا شرطي عليك ألّا تقول : قال أصحابنا ، فقال : ما عندي فيها شيء .
فقلت له : ما تقول في الرجل يصيب جسده أو ثيابه بالبول كيف يغسله ؟
فأطرق ، ثمّ رفع رأسه ، فقال : قال أصحابنا ! فقلت [ له ] : هذا شرطي عليك .
فقال : ما عندي فيها شيء .
فقلت : رجل رمى الجمار بسبع حصيات فسقطت منه حصاة ، كيف يصنع فيها ؟
فطأطأ رأسه ، ثمّ رفعه ، فقال : قال أصحابنا !
فقلت : أصلحك اللّه هذا شرطي عليك . فقال : ليس عندي فيها شيء .
فقلت : يقول لك جعفر بن محمّد عليهما السّلام : ما حملك على أن رددت شهادة رجل أعرف منك بأحكام اللّه ، وأعرف منك بسنّة « 1 » رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ؟ !
فقال لي : ومن هو ؟ فقلت : محمّد بن مسلم الطائفي القصير .
قال : فقال : واللّه إنّ جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال لك هذا ؟ !
[ قال : ] فقلت : واللّه إنّه قال لي جعفر عليه السّلام هذا .
فأرسل إلى محمّد بن مسلم ، فدعاه فشهد عنده بتلك الشهادة ، فأجاز شهادته .
هامش
( 1 ) « بسيرة » : ب .