الاختصاص : أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ( مثله ) . « 1 »
5 - الكافي : الحسين بن محمّد ، عن السيّاري ، قال : [ قال : ]
روي عن ابن أبي ليلى أنّه قدم إليه رجل خصما له ، فقال : إنّ هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها « 2 » حين كشفتها شعرا ، وزعمت أنّه لم يكن لها قطّ .
قال : فقال له ابن أبي ليلى : إنّ الناس ليحتالون لهذا بالحيل ، حتّى يذهبوا به ؛
فما الّذي كرهت ؟ قال : أيّها القاضي ، إن كان عيبا فاقض لي به .
قال : اصبر حتّى أخرج إليك ، فإنّي أجد أذى في بطني .
ثمّ دخل وخرج من باب آخر ، فأتى محمّد بن مسلم الثقفي ، فقال له : أيّ شيء تروون عن أبي جعفر عليه السّلام في المرأة لا يكون على ركبها شعر ؟ أيكون ذلك عيبا ؟
فقال له محمّد بن مسلم : أمّا هذا نصّا فلا أعرفه ؛
ولكن حدّثني أبو جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام ، عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ، أنّه قال :
كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص ، فهو عيب .
فقال له ابن أبي ليلى حسبك ، ثمّ رجع إلى القوم ، فقضى لهم بالعيب . « 3 »
6 - رجال الكشّي : محمّد بن قولويه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن أبي كهمس ، قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام ، فقال لي : شهد محمّد بن مسلم الثقفي « 4 » القصير عند ابن أبي ليلى بشهادة ، فردّ شهادته ؟ فقلت : نعم .
فقال : إذا صرت إلى الكوفة ، فأتيت ابن أبي ليلى ، فقل له :
هامش
( 1 ) 162 ح 275 ، 3 / 331 ، 199 ، عنها البحار : 47 / 410 ح 14 ، 15 و 16 .
وأخرجه في الوسائل : 2 / 647 ح 8 ، عن رجال الكشّي .
( 2 ) الركب ، بالتحريك ، منبت العانة ، فعن الخليل هو للمرأة خاصّة ، وعن الفرّاء هو للرجل والمرأة .
( مجمع البحرين : ركب ) .
( 3 ) 5 / 215 ح 12 ، عنه البحار : 47 / 411 ح 18 ، والوسائل : 12 / 410 ح 1 .
( 4 ) « الواسطي » : الاختصاص .