1881 - وما جلس إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أحد فيقوم حتى يقوم الذي جلس إليه إلّا أن يستعجله أمر فيستأذن .
1882 - ومن السنة أن يسلم إذا أتاهم ، وكذلك إذا قام من عندهم ، لما روي أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : إذا قام أحدكم من مجلسه منصرفا فليسلم ، فليست الأولى بأولى من الأخرى .
1883 - ولا يقم أخاه من مجلسه ثم يجلس هو فيه ، لما روي عنه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : لا يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه ، ثم يجلس فيه .
شرح
- أما الهيثمي فضعفه في مجمع الزوائد [ 8 / 174 ] بعمران بن خالد الخزاعي ، وانظر الحديثين الآتيين برقم : 2099 ، 2100 والتعليق عليهما .
( 1881 ) - قوله : « حتى يقوم الذي جلس إليه » :
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [ 8 / 418 ] من حديث ابن المنتشر ، عن أنس قال : ما جلس إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أحد فقام حتى يقوم ، وقد روى معناه جماعة عن أنس تقدم مبسوطا برقم 1589 .
( 1882 ) - قوله : « بأولى من الأخرى » :
أخرجه مطولا ومختصرا الإمام أحمد في مسنده [ 2 / 287 ، 32 ، 439 ] ، وأبو داود في الأدب برقم 5208 ، والبخاري في الأدب برقم 1007 ، 1008 ، والترمذي في الاستئذان برقم 2706 ، والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم 369 ، 370 ، والحميدي في مسنده [ 2 / 490 ] رقم 1162 ، وأبو يعلى في مسنده [ 11 / 440 ] رقم 6566 ، والبيهقي في الآداب برقم 271 ، وصححه ابن حبان برقم 493 ، 494 ، 495 ، 496 .
( 1883 ) - قوله : « لا يقيمن أحدكم أخاه » :
أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن عمر ، وخرجناه في كتاب الاستئذان من المسند الجامع لأبي محمد الدارمي تحت رقم 2818 - فتح المنان .