33 - وبصلاة الكسوفين .
34 - وبصلاة الاستسقاء .
35 - وبالأذان والإقامة .
36 - وبالوتر .
* ومنها : عشر في باب الجهاد وغيره :
37 - أنه صلى اللّه عليه وسلم خص بإباحة الغنيمة ، وكانت حراما على من قبله .
شرح
قوله : « وبالأذان والإقامة » :
أخرج الشيخان من حديث أبي قلابة عن أنس قال : ذكروا النار والناقوس ، فذكروا اليهود والنصارى ، فأمر بلال أن يشفع الاذان وأن يوتر الإقامة ، لفظ البخاري في الصحيح ، قال الحافظ في الفتح :
أوضح منها رواية أبي الشيخ ولفظه : فقالوا : لو اتخذنا ناقوسا ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ذاك للنصارى ، فقالوا : لو اتخذنا بوقا ، فقال : ذاك لليهود ، فقالوا : لو رفعنا نارا ، فقال : ذاك للمجوس ، قال الحافظ : فعلى هذا ففي الرواية اختصار كأنه كان فيه : ذكروا النار والناقوس والبوق فذكروا اليهود والنصارى والمجوس ، واللف والنشر فيه معكوس ، فالنار للمجوس ، والناقوس للنصارى ، والبوق لليهود ، قال : وفي حديث ابن عمر التنصيص على أن البوق لليهود ، قال : وفيه نفي النداء للصلاة قبل ذلك .
قوله : « ومنها عشر في باب الجهاد » :
بقي لتمام العشر ذكر : نصره صلى اللّه عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر ، وإذا ربطنا قوله الآتي : وكان صلى اللّه عليه وسلم أفرس العالمين ، بما بعدها ؛ ليتضح المعنى ، بقيت أخرى وهي تخميس الفيء .