هامش
بقطع يده ، فليس للعباد أن ينظروا في هذا .
فقال ابن عبّاس : وقال اللّه تعالى :يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِالمائدة : 95 ، فتأمّل في أرنب يساوي ربع درهم يصاد في الحرم .
فقالوا : أتجعل الحكم في الصّيد وشقاق الرّجل وزوجته كالحكم في دماء المسلمين ؟
انظر تأريخ الطّبري : 4 / 47 باختلاف يسير مع زيادة : أو تجعل الحكم في الصّيد والحدث يكون بين المرأة وزوجها كالحكم في دماء المسلمين ؟ .
وقالت الخوارج : قلنا له : فهذه الآية بيننا وبينك .
ثمّ قالوا له : أعدل عندك عمرو بن العاص وهو بالأمس يقاتلنا ويسفك دماءنا ؟ فإن كان عدلا فلسنا بعدول ونحن أهل حربه ، وقد حكمتم بأمر اللّه تعالى :الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِإشارة إلى الآية الكريمة :الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍالنّساء : 34 . وقد أمضى اللّه تعالى حكمه في معاوية وأصحابه أن يقتلوا أو يرجعوا ، وقد كتبتم بينكم وبينهم كتابا وقد جعلتم بينكم الموادعة ، وقد قطع اللّه الموادعة بين المسلمين وأهل الحرب منذ نزلت براءة إلّا من أقرّ بالجزية .
انظر ، الفتوح لابن أعثم : 2 / 251 مع إختلاف في اللّفظ ، وتأريخ الطّبري : 4 / 47 أيضا .
وردت مناظرة ابن عبّاس رضى اللّه عنه مع الحروريّة بألفاظ مختلفة وفي مصادر متعدّدة ، ولكن لكثرة المصادر واختلاف الألفاظ الّتي تؤدّي نفس المعنى فنحن نذكر المصادر أوّلا بشكل إجمالي ثمّ بعد ذلك نشير إلى الفقرات الّتي وردت .
انظر ، تذكرة الخواصّ لابن الجوزي الحنفي : 95 ، مروج الذّهب للمسعودي : 2 / 404 ، شرح النّهج للعلّامة الخوئي : 4 / 126 ، تأريخ الطّبري : 4 / 52 وما بعدها ، الكامل لابن الأثير : 3 / 334 ، خصائص أمير المؤمنين للنّسائي : 150 - 152 ح 185 ، دلائل النّبوّة : 4 / 147 ، المناقب للخوارزمي : 192 ح 231 ، الكامل في التّأريخ : 2 / 204 ، شرح النّهج لابن أبي الحديد : 2 / 232 ، و : 10 / 258 .
وانظر ، الإرشاد للشّيخ المفيد : 63 ، مجمع البيان : 5 / 119 ، المصنّف لعبد الرّزاق : 10 / 157 - 160 ح 18678 ، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرّ : 2 / 103 ، الحاكم في المستدرك : 2 / 150 ،