تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسلية المجالس وزينة المجالس ( مقتل الحسين ع ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
أهل المدينة بالفرائض عليّ بن أبي طالب عليه السلام . قال الشعبي : ما رأيت أفرض فرض من عليّ بن أبي طالب ، ولا أحسب منه ، وقد سئل - وهو على المنبر يخطب - : رجل مات وترك امرأة وأبوين وابنتين ، كم نصيب الامرأة ؟ قال عليه السلام : صار ثمنها تسعا ، فلقّبت بالمسألة المنبريّة . شرح ذلك : للأبوين السدسان ، وللبنتين الثلثان ، وللمرأة الثمن ، عالت الفريضة فكان لها ثلاث من أربعة وعشرين ثمنها ، فلمّا صارت إلى سبعة وعشرين صار ثمنها تسعا ، فإنّ ثلاثة من سبعة وعشرين تسعها ، ويبقى أربعة وعشرون ، للبنتين ستّة عشر وللأبوين ثمانية . وهذا القول صدر منه صلوات اللّه عليه إمّا على سبيل الاستفهام ، أو على قولهم صار ثمنها تسعا « 1 » ، أو بيّن كيف [ يجيء ] « 2 » الحكم على مذهب من يقول بالعول ، أو على سبيل الانكار فبيّن الحساب والجواب ، والقسمة والنسبة بأوجز لفظ . « 3 » ومنه أنّه سئل عليه السلام عن عدد تخرج منه الآحاد صحاحا لا كسر فيها ، فقال من غير تروّ : اضرب أيّام سنتك في أيّام أسبوعك ، والآحاد هي النصف والثلث والربع والخمس ، هكذا إلى العشرة .

[ أنّ أمير المؤمنين عليّ عليه السلام أكثر الصحابة رواية ]

ومنهم الرواة وهم نيّف وعشرون رجلا ، منهم : ابن عبّاس ، وابن مسعود ،
هامش
( 1 ) زاد في المناقب : أو على مذهب نفسه . ( 2 ) من المناقب . ( 3 ) مناقب ابن شهرآشوب : 2 / 44 ، عنه البحار : 40 / 159 .