الفصل الرابع في حكم ما يجلبه الحربيون إذا دخلوا بالأمان ، وحكم ما تجر به أهل الذمة من الخمر والخنزير
قال أبو عمر ابن عبد البر في باب حكم أهل الحرب إذا دخلوا إلينا بأمان في كتابه « الكافي » : ولا يعرض لهم في بيع الخنزير والخمر من أهل الذمة ، ويؤخذ منهم عشر ثمن ذلك كله . انتهى .
وقال أبو محمد عبد اللّه بن نجم بن شاس في « الجواهر » في كتاب عقد الذمة منه : إذا تجر أهل الذمة بالخمر وما يحرم علينا ، فروى ابن نافع أنهم يتركون حتى يبيعوه فيؤخذ منهم عشر الثمن ، وإن خيف من خيانتهم جعل معهم أمين ؛ قال ابن نافع : وذلك إذا جلبوه إلى أهل الذمة ، لا إلى أمصار المسلمين التي لا ذمة فيها .
وذكر ابن حبيب في الحربيين ومعهم خمر وخنزير : فالوالي يريق الخمر ويقتل الخنزير ، ويفيت الجميع ، ولا يجوز للإمام إنزالهم على إبقاء ذلك في أيديهم . انتهى .