5 - قوله
( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ
240 - البقرة ) نسخت بقوله
( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
234 - البقرة ) .
وقيل إن الآية الأولى محكمة لأنها في مقام الوصية للزوجة إذا لم تخرج ولم تتزوج ، أما الثانية فهي لبيان العدة ، ولا تنافي بينهما .
6 - قوله
( وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ
284 - البقرة ) نسخت بقوله
( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها
286 - البقرة ) .
7 - قوله
( وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ
8 - النساء ) نسخت بآية المواريث وقيل - وهو الصواب - إنها غير منسوخة ، وحكمها باق على الندب .
8 - قوله
( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما
15 ، 16 - النساء ) نسختا بآية الجلد للبكر في سورة النور
( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ
2 - النور ) وبالجلد للبكر وبالرجم للثيب الوارد في السنة .
« . . البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » « 1 » 9 - قوله
( إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ
65 - الأنفال ) نسخت بقوله
( الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ
66 - الأنفال ) .
10 - قوله
( انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالًا
41 - التوبة ) نسخت بقوله
( لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى
91 - التوبة ) الآية ، وبقوله
( وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً
122 - التوبة ) الآية .
وقيل إنه من باب التخصيص لا النسخ . وقد مر ذكر أمثلة أخرى .
هامش
( 1 ) رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت .