1 - قوله تعالى
( وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ
115 - البقرة ) منسوخة بقوله
( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ
144 - البقرة ) وقد قيل - وهو الحق - إن الأولى غير منسوخة لأنها في صلاة التطوع في السفر على الراحلة وكذا في حال الخوف والاضطرار ، وحكمها باق ، كما في الصحيحين ، والثانية في الصلوات الخمس ، والصحيح أنها ناسخة لما ثبت في السنة من استقبال بيت المقدس .
2 - قوله تعالى
( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
180 - البقرة ) قيل منسوخة بآية المواريث ، وقيل بحديث « إن اللّه قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ! « 1 » 3 - قوله
( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
184 - البقرة ) نسخت بقوله
( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
175 - البقرة ) لما في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع أنه قال : لما نزلت
( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ )
كان من أراد أن يفطر يفتدي ، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها » .
وذهب ابن عباس إلى أنها محكمة غير منسوخة : روى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي اللّه عنهما يقرأ :
( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ )
قال ابن عباس : ليست بمنسوخة . هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان كل يوم مسكينا » - وليس معنى ( يطيقونه ) على هذا يستطيعونه ، وإنما معناه يتحملونه بمشقة وكلفة .
وبعضهم جعل الكلام على تقدير لا النافية ، أو وعلى الذين لا يطيقونه .
4 - قوله
( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ
217 - البقرة ) نسخت بقوله
( وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً
36 - التوبة ) وقيل يحمل عموم الأمر بالقتال على غير الأشهر الحرم فلا نسخ .
هامش
( 1 ) رواه أبو داود والترمذي ، وقال : حسن صحيح .