الثاني في فرش الحروف : وهو ما لا يرجع إلى أصل مطرد ، ولا قانون كلي ، وهو على وجهين :
اختلاف في القراءة باختلاف المعنى ، واختلاف في القراءة باتفاق المعنى . « 1 »
الفن الثالث : أصول الفقه
وما يتعلق به من معرفة الإجمال والتبيين ، والعموم والخصوص ، والإطلاق والتقييد ، ودلالة الأمر والنهي ، وفحوى الخطاب ولحن الخطاب ، ووجوه التعرض ، وأسباب الخلاف ، وما أشبه ذلك مما هو من أصول الفقه ومن أدوات التفسير التي تعين على فهم المعاني ، وترجيح الأقوال ، إذ بأصول الفقه يعرف المفسر وجه الاستدلال والاستنباط ، فهو إذا نعم العون له .
الفن الرابع : النسخ :
وهو في اللغة : الإزالة والنقل « 2 » .
وفي الاصطلاح : رفع الحكم الشرعي بعد ما نزل « 3 » .
هامش
( 1 ) انظر : تفسير ابن جزي : 1 / 11 و 1 / 19 .
( 2 ) انظر : أساس البلاغة للزمخشري : 629 - ولسان العرب لابن منظور : 3 / 61 .
( 3 ) اختلف أهل العلم في تعريف النسخ اصطلاحا والذي اختاره الأكثر واشتهر ، هو التعريف الذي أطلقه ابن الحاجب بقوله : النسخ رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي -