والمتقاربين ، ولهذا مثل بالمتقاربين في قوله :
قالَ رَبِّ
[ المؤمنون : 39 ] ؛ وكذلك « 1 » يستثنى أيضا من المتماثلين ما إذا كان الأول حرف مد ، سواء كان واوا ك
قالُوا وَهُمْ
أو ياء ك
فِي يَوْمٍ
[ السجدة : 5 ] ، فيجب حينئذ إظهارهما وتمكينهما بحسب ما فيهما من المد .
ويجب في الواو والياء المشددتين أن يحترز من لوكهما ومطّهما نحو
إِيَّاكَ
[ الفاتحة : 5 ] ، و
بِتَحِيَّةٍ
[ النساء : 86 ] ، و
وَأُفَوِّضُ
[ غافر : 44 ] ، و
عَتَوْا
[ الفرقان :
21 ] فكثيرا ما يتهاون « 2 » في تشديدهما [ فيلفظ بهما ليّنتين ] « 3 » ، فيجب أن ينبو اللسان بهما نبوة واحدة وحركة واحدة .
وجه وجوب الإدغام : زيادة ثقل المثلين والمشتركين ، وإنما أدغم القاف في الكاف ؛ لفرط تدانى مخرجهما ، ووجه إظهار حرف « 4 » المد : زيادة صوته والمحافظة عليه .
تنبيه :
[ شملت قاعدة ] « 5 » حرفى « 6 » اللين نحو
اتَّقَوْا وَآمَنُوا
[ المائدة : 93 ] ، فتدغم « 7 » إجماعا ، إلا ما انفرد به ابن شنبوذ عن قالون من إظهاره وهو شاذ ، وشملت أيضا
مالِيَهْ هَلَكَ
بالحاقة [ الآيتان : 28 ، 29 ] فتدغم « 8 » ، قال الجعبرى : وبه قرأت . وبه قطع المالكي « 9 » ، ونقل فيه الإظهار لكونه هاء سكت ، كما حكى عدم النقل في
كِتابِيَهْ إِنِّي
[ الحاقة : 19 - 20 ] وقال مكي « 10 » : يلزم من ألغى « 11 » الحركة في هذا أن يدغم « 12 » هنا ؛ لأنه قد أجراها مجرى الوصل حين ألغاها « 13 » ، قال : وبالإظهار قرأت ، وعليه العمل ، وهو الصواب . قال أبو شامة : يريد بالإظهار أن تقف « 14 » على
مالِيَهْ
وقفة لطيفة ، وأما إن [ كان ] « 15 » وصل فلا يمكن غير الإدغام أو التحريك .
قال : وإن خلا اللفظ من أحدهما كان القارئ واقفا وهو لا يدرى لسرعة الوقف .
وقال السخاوي : وفي قوله
مالِيَهْ هَلَكَ
خلف ، والمختار أن يقف عليه ؛ لأن الهاء موقوف « 16 » عليها في النية ، لأنها سيقت للوقف ، والثانية منفصلة عنها « 17 » . قال
هامش
( 1 ) في ز ، م : ولذلك .
( 2 ) في ز ، ص ، م : يتواهن .
( 3 ) في ص : فليتلفظ بهما لينين .
( 4 ) في ز ، م : حروف .
( 5 ) في د : شملت القاعدة ، وفي ص : شملته عبارته .
( 6 ) في د : حرف .
( 7 ) في د : فيدغم .
( 8 ) في د ، ص : فيدغم .
( 9 ) في د : المكي .
( 10 ) في د : المكي .
( 11 ) في د ، ص : ألقى .
( 12 ) في ز ، م : تدغم .
( 13 ) في د ، ص : ألقاها .
( 14 ) في د ، ص : يقف .
( 15 ) سقط في د ، ص .
( 16 ) في د ، ص : اجتلبت للوقف فلا يجوز أن توصل فإن وصلت فالاختيار الإظهار .
( 17 ) في د : منها ، وفي ص : من .