اللهم إلا أن يكون التفسير الإشاري قائما على الاعتراف بمعاني ظواهر النصوص على ما تقتضيه اللغة والنصوص الشرعية الأخرى ، فالمرجو ألّا يكون بأس وإثم بإذن اللّه ، ويقرب من هذا التفسير ما قاله علماء الأصول في قوله تعالى :
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
[ البقرة : 233 ] الآية نص في وجوب نفقة الزوجة على الزوج ، وهي تشير إلى أن الولد ينسب إلى أبيه ، واللّه أعلم .
وقد جعل الإمام السيوطي شروط قبول التفسير الإشاري على ما يلي :
1 - ألّا يتنافى مع ما يظهر من معنى النظم الكريم .
2 - ألّا يدّعى أنه المراد وحده دون الظاهر .
3 - ألّا يكون تأويلا بعيدا سخيفا ، كتفسير بعضهم قوله تعالى :
وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ
بجعل كلمة ( لمع ) فعلا ماضيا ، وكلمة ( المحسنين ) مفعولا به .
4 - ألّا يكون له معارض شرعي أو عقلي .
5 - أن يكون له شاهد شرعي يؤيده .