وفي رواية : أنّ المخاصم كان يهوديّا ، وأنّ شريحا لمّا طلب البيّنة جاءه بابنه الحسن وغلامه قنبر فقال شريح : زدني شاهدا مكان الحسن ، فقال : أتردّ شهادة الحسن ؟ - فقال : لا ، ولكنّي حفظت أنّك قلت : لا تجوز شهادة الولد لوالده ، فقال عليّ : الحق بنا نقيّا » .
التعليقة 23 : ( ص 130 ) تحقيق حول كلامه ( ع ) لمصدقه أي عامل الصدقة وآخذها
قال المجلسي ( رحمه الله ) في ثامن البحار في باب كتب أمير المؤمنين عليه السّلام ووصاياه إلى عمّاله ( ص 641 - 642 ) بعد ما نقل عن نهج البلاغة وصيّة له عليه السّلام صدّرها السيّد الرّضيّ ( رحمه الله ) بهذه العبارة « من وصيّة له عليه السّلام كان يكتبها لمن يستعمله على الصّدقات ، وانّما ذكرنا هنا جملا منها ليعلم بها أنّه عليه السّلام كان يقيم عماد الحقّ ويشرع أمثلة العدل في صغير الأمور وكبيرها ودقيقها وجليلها » وبعد إيراد بيان لتفسير مشكلاتها وتوضيح معضلاتها : « أقول : أخرجته من الكافي في كتاب أحواله بتغيير ما .
رواه في كتاب الغارات عن يحيى بن صالح عن الوليد بن عمرو عن عبد الرّحمن ابن سليمان عن جعفر بن محمّد قال : بعث عليّ عليه السّلام مصدّقا من الكوفة إلى باديتها فقال : عليك يا عبد اللَّه بتقوى اللَّه ، ولا تؤثرنّ دنياك على آخرتك ، وكن حافظا لما ائتمنتك عليه راعيا لحقّ اللَّه حتّى تأتي نادي بني فلان فإذا قدمت عليهم فانزل بفنائهم من غير أن تخالط أبياتهم ( ثمّ ساق الحديث نحوا ممّا مرّ في الكتاب إلى قوله عليه السّلام ) : إلّا كان معنا في الرّفيق الأعلى » .
وقال أيضا في كتاب الزكاة من البحار وهو المجلّد العشرون في باب أدب المصدّق بعد نقل الوصيّة المشار إليها عن نهج البلاغة ما نصّه ( انظر ص 24 ) :
« كتاب الغارات لإبراهيم بن محمّد الثّقفيّ عن يحيى بن صالح الجريريّ قال :