والجلود والدفتين وقل اشترى منك هذا بكذا وكذا .
وعن عبد اللّه بن سليمان قال : سألته عن شراء المصاحف ؟ فقال : إذا أردت ان تشترى فقل اشترى منك ورقه وأديمه وعمل يدك بكذا وكذا .
وعن سماعة قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : لا تبيعوا المصاحف فان بيعها حرام قلت : فما تقول في شرائها ؟ قال : اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف وايّاك ان تشترى منه الورق وفيه القرآن فيكون عليك حراما وعلى من باعه .
قال المحقق الحدائقى في ذيل هذا الخبر : ( وإياك ان تشترى الورق وفيه القرآن ) يعنى تجعله المقصود بالشراء فيلزمه التحريم انتهى « 1 » .
كتابة القرآن في قبلة المسجد
يجوز كتابة ونقش الآيات القرآنية والسور الفرقانيّة في المساجد وغيرها في واجهاتها من جدرانها وشبابيكها واعمدتها ونحو ذلك وكذا في داخلها من السقوف والقباب وما شاكل ذلك .
لما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن المسجد يكتب في القبلة القرآن أو شئ من ذكر اللّه قال لا بأس وسألته عن المسجد ينقش في قبلته بجص أو أصباغ ؟ قال : لا بأس » .
وللضرورة القاضية بنفي البأس عنه معتضدا بكونه من شعائر اللّه عز وجل التي تقوى القلوب ولا عبرة بخلاف من ذهب إلى التحريم استنادا لما رواه شيخ الطائفة عن عمرو بن جميع قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة في المساجد المصورة فقال اكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك » الحديث .
إذ هي دعوى مجردة عن البرهان ومصادره على المطلوب والمستند لا يمت
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 220 .