تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغارات ( فارسى ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
عن الإسلام ، وكتب يسأله من مكاتب مات وترك مالا وولدا .

فكتب اليه على - عليه السّلام - :

أن أقم الحدّ فيهم على المسلم الّذي فجر بالنّصرانيّة ، وادفع النّصرانيّة إلى النّصارى يقضون فيها ما شاءوا ، وأمره في الزّنادقة أن يقتل من كان يدّعى الإسلام ويترك سائرهم يعبدون ما شاءوا ، وأمره في المكاتب ان كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم بيد [ 1 ] مواليه يستوفون ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده [ 2 ] . عن عبد اللَّه بن الحسن عن عباية قال [ 3 ] :
شرح
[ 1 ] - في الوسائل : « يبدأ » . [ 2 ] - نقله صاحب الوسائل ( رحمه الله ) في كتاب الحدود والتعزيرات في باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية ( ج 3 ، ص 436 ، س 31 ) . ونقل المجلسي ( رحمه الله ) الجزء الأخير في المجلد الثالث والعشرين من البحار في باب المكاتبة وأحكامها ( ص 141 ، س 8 ) ونقل المحدث النوري ( رحمه الله ) أيضا هذا الجزء في المستدرك في باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شيء تحرر من أولاده بقدره ( ج 3 ، ص 46 ، س 7 ) . وأما الحديث بتمامه فلم ينقل في البحار ، نعم قال المجلسي ( رحمه الله ) في باب الزنا باليهودية والنصرانية والمجوسية « كتاب الغارات » ووضع بياضا بعده حتى ينقل الحديث هناك فلم يمهله الأجل حتى يذكره في مورده « انظر الاجزاء الساقطة من البحار المطبوع المستدركة المطبوعة باهتمام العالم الجليل الفقيد الحاج ميرزا محمد العسكري الطهراني - رفع اللَّه درجته - ص 14 من أبواب المعاصي والكبائر وحدودها » . [ 3 ] - قال ابن أبي الحديد في شرح النهج ( ج 2 ، ص 26 ، س 15 ) : « قال إبراهيم : حدثني يحيى بن صالح عن مالك بن خالد عن الحسن بن إبراهيم عن عبد اللَّه بن الحسن بن الحسن قال : كتب على إلى محمد بن أبي بكر وأهل مصر أما بعد فانى أوصيكم بتقوى اللَّه والعمل بما أنتم عنه مسؤولون ( الكتاب ) » وقال المجلسي ( رحمه الله ) في ثامن البحار في باب الفتن الحادثة بمصر ( ص 645 ، س 23 ) بعد نقله هذا السند عن شرح النهج « بقية الحاشية في الصفحة الآتية »