تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
ذوي الأنساب أولى به في بعض الأحوال لتأكد سببه ، وفي هذا دليل على أن قوله تعالى :
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً
[ الإسراء : 17 / 33 ] ، موجب لإثبات القود لسائر ورثته ، وأن النساء والرجال في ذلك سواء لتساويهم في كونهم من مستحقي ميراثه ، ويدل أيضا على أن الولاية في النّكاح مستحقة بالميراث ، وإن قوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا نكاح إلا بولي » « 1 » مثبت للولاية لجميع من كان من أهل الميراث على حسب القرب وتأكيد السبب ، وأنه جائز للأم تزويج أولادها الصّغار إذا لم يكن أب ، على ما يذهب إليه أبو حنيفة إذا كانت من أهل الولاية في الميراث . وقد كانت الهجرة فرضا حين هاجر النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم إلى أن فتح النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم مكة فقال : « لا هجرة بعد الفتح ، ولكن جهاد ونيّة » « 2 » ، فنسخ التوارث بالهجرة بسقوط فرض الهجرة ، وأثبت التوارث بالنسب بقوله تعالى :
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ
[ الأنفال : 8 / 75 ] ، قال الحسن « 3 » : كان المسلمون يتوارثون بالهجرة حتى كثر المسلمون فأنزل اللّه تعالى :
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ
فتوارثوا بالأرحام « 4 » .

المسألة الثامنة :

قوله تعالى :
وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً
[ النّساء : 4 / 135 ] . قرأ حمزة ، وابن عامر : ( وإن تلوا أو تعرضوا ) بضم اللام . وقرأ الباقون :
وَإِنْ تَلْوُوا
بواوين من ( لويت فلانا حقّه ليّا ) أي دافعته وماطلته . يقال : لوى فلانا غريمه . قال أبو عبيدة : يقال : ( رجل ليان ، وامرأة ليانة ) أي : مماطلة . فمعنى
تَلْوُوا
تدافعوا ، وتمطلوا . وحجتهم في ذلك ما جاء في التفسير : ( إن لوى الحاكم في قضيته فإن اللّه كان بما تعملون
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد عن عمران بن الحصين مرفوعا ، ورواه أحمد وأصحاب السنن أيضا عن أبي موسى الأشعري ، وصححه الترمذي وابن حبان بلفظ : « لا نكاح إلا بولي » . كشف الخفاء 2 / 369 . ( 2 ) أخرجه أبو نعيم في الحلية ، وتمامه : « لا هجرة بعد الفتح إنما هو الإيمان والنّية والجهاد ، متعة النساء حرام ، متعة النساء حرام ، متعة النساء حرام » ، انظر كنز العمال 10 / 500 . ( 3 ) هو الحسن البصري ، الإمام التابعي المشهور ، سبقت ترجمته . ( 4 ) أحكام القرآن للرازي الجصاص 3 / 75 .