أو أسيرات بالحرب ، فليس في الإسلام عرض امرأة يباح بغير الزواج ، مملوكة كانت أو مالكة ، فتدبر ذلك في الآيات ) « 1 » ، وفي قوله تعالى في الآيتين ( 5 و 6 ) من سورة المؤمنون
« وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ . . .
الآية يقول : ( اقرأ المعارج ، والنور ، وأوائل البقرة « 2 » ) .
ثم قال في المعارج عند قوله تعالى في الآيتين ( 29 و 30 )
« وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * »
ما نصه : ( « أو ملكت أيمانهم » من الخدم ، فإن لهم ما ليس لغيرهم ، فقد يكون في الإنسان فروج أي عيوب ونقائص يسيئه أن يراها الناس فيه ، ولكن لا يسيئه أن يراها خدمه « 3 » ) .
فأنت ترى من هذا أنه يحرم التسري ، ويفسر الفروج بالعيوب ، وهذا بعد عن قوانين اللغة ، ومبادئ الشريعة .
الربا
كذلك نجد المؤلف يميل إلى أن الربا المحرم شرعا هو الفاحش فقط ، ولهذا نراه عندما يعرض لآيات الربا في سورة البقرة يفسر ( الربا ) فيقول :
( الربا هو الزيادة من الربح في رأس المال ، وهو معروف أو مقيد بالآية ( 130 ) في آل عمران ، فانظرها أولا « 4 » ) يريد قوله تعالى
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً »
ثم يقول بعد ذلك : ( « ذروا ما بقي » « فلكم رؤوس أموالكم » « وإن كان ذو عسرة » كل ذلك يفيدك أن الكلام في المعاملة الحاضرة ، ويبشر من يتوب بأنه لا يحاسب على ما كسبه من قبل « فله ما سلف »
هامش
( 1 ) ص 455 .
( 2 ) ص 267
( 3 ) ص 455 :
( 4 ) ص 37 .