التعريف لتمييز الأمر عن النهي الذي هو كف عن الفعل . وعرفه محمد أديب الصالح بقوله : ( هو اللفظ الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء ) « 1 »
صيغة الأمر : للأمر ثلاث صيغ يتأتى بها وهي « 2 » :
1 - صيغة فعل الأمر ( افعل ) كما في قوله تعالى :
اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ
[ آل عمران : 102 ] وقوله تعالى :
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ
[ الإسراء : 78 ] .
2 - صيغة الفعل المضارع المقترن بلام الأمر كما في قوله تعالى :
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ
[ الطلاق : 7 ] وقوله تعالى :
وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
[ الحج : 29 ]
3 - صيغة الجملة الخبرية التي لم يقصد منها الإخبار وإنما قصد منها الطلب ؛ كما في قوله تعالى :
* وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ
[ البقرة : 233 ]
وجوه استعمال الأمر :
اختلف العلماء في وجوه استعمال الأمر ، وجعلها صاحب التلويح ستة عشر وجها وهي « 3 » :
1 - الوجوب كقوله تعالى :
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ
[ البقرة : 43 ]
هامش
( 1 ) - تفسير النصوص له ص 760
( 2 ) - انظر تفسير النصوص ص 671
( 3 ) - شرح التلويح على التوضيح 1 / 152